فصل: تحديد النسل من أجل تربية الأولاد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


وطء الحائض

جماع الحائض

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1385‏)‏

س1‏:‏ جامعت امرأتي وهي حائض، علما أنها أفهمتني، ولكن كذبتها ولا علمت أنها صادقة إلا بعد أيام‏.‏ أرجو إفادتي عما يلزمني في ذلك‏؟‏

ج1‏:‏ وطء الحائض في الفرج حرام؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 222 ‏{‏وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ‏}‏ ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإجماع الأمة على تحريمه، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من وطئك امرأتك وهي حائض، وخصوصا أنها أعلمتك أنها حائض، فكان الواجب عليك أن تحتاط وتتبين قبل الوطء‏.‏ وعليك أيضا أن تتصدق بدينار أو نصف دينار كفارة لما حصل منك، لما رواه أحمد وأهل السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه أحمد 1/ 230، 237، 245، 272، 286، 306، 312، 325، 339، 363، 367، وأبو داود 1/ 181- 183، 2/ 622، 623 برقم ‏(‏264- 266، 2168، 2169‏)‏، والترمذي 1/ 245 برقم ‏(‏136‏)‏، والنسائي 1/ 153، 188 برقم ‏(‏289، 370‏)‏، وابن ماجه 1/ 210 برقم ‏(‏640‏)‏، والدارمي 1/ 254، والدارقطني 3/ 287، 288، والحاكم 1/ 172، والطبراني 11/ 269، 334، 381، 382، 401، 402، برقم ‏(‏11698- 11921، 12065، 12066، 12129- 12135‏)‏، وابن الجارود 1/ 114 برقم ‏(‏108‏)‏، والبيهقي 1/ 314- 319، والبغوي في شرح السنة 2/ 127 برقم ‏(‏315‏)‏‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض‏:‏ ‏"‏يتصدق بدينار أو نصف في دينار أيهما أخرجت أجزأك، ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا فعليك أن تخرج عشرين أو أربعين، تتصدق بها على بعض الفقراء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3111‏)‏

س2‏:‏ امرأة بها العادة الشهرية، وطلب منها زوجها الجماع عن طريق الغصب، فما حكم ذلك مبينا ما عليه أي الزوج وما عليها، وهل يختلف الحكم عن طريق الرضا إذا كانت الزوجة راضية‏؟‏

ج2‏:‏ يحرم على الزوج جماع زوجته الحائض، وله أن يستمتع بما شاء من جسدها سوى الجماع بعد أن تلبس إزارا، فإن جامعها في فرجها فعليه أن يتصدق بنصف دينار كفارة لذلك، وعليها أيضا نصف دينار إن طاوعته، وإلا فلا شيء عليها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏3684‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للحائض أن تصلي، وهل يجوز النكاح في تلك الأيام ليلة عيد الأضحى وليلة القدر‏؟‏ متى يحرم على المسلم أن يجامع زوجته‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ لا يجوز للحائض أن تصلي وهي حائض، والصلاة ساقطة عنها ولا تقضيها بعد انقضاء حيضتها، وإذا انقطع حيضها وجب عليها الغسل وأداء الصلاة الحاضرة‏.‏

ثانيا‏:‏ يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض، وله أن يباشرها فيما عداه، وله أن يجامعها ليلة القدر وليلة عيد الأضحى، إلا إذا كان محرما بحج، ويحرم أن يجامعها وهو محرم بحج أو عمرة حتى يتحلل من حجه برمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة وسعيه بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، ويتحلل من عمرته بعد طوافها وسعيها والحلق أو التقصير، وكذا الحكم إذا كانت هي محرمة بحج أو عمرة ولو كان هو غير محرم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8892‏)‏

س1‏:‏ أرجو التكرم بإفادتي عن عدة مسائل قرأت عنها في عدة كتب، وتهت في الصواب ومنها ما قال حرام ومنها ما قال حلال، ومنها ما قال من تعمدها فعليه مثل كفارة اليمين، وهي‏:‏

1- وطء المرأة النفساء‏.‏

2- وطء المرأة أثناء الحيض‏.‏

3- وطء المرأة في دبرها‏.‏

ج1‏:‏ أولا‏:‏ يحرم وطء النفساء والحائض، وعلى من حصل منه ذلك الكفارة والتوبة والاستغفار‏.‏

ثانيا‏:‏ وطء المرأة في دبرها من كبائر الذنوب، ولا تطلق به الزوجة، وعلى من فعل ذلك التوبة والاستغفار، والندم على ما مضى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

جامع زوجته عدة مرات في حيضة واحدة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4449‏)‏

س2‏:‏ ما حكم من جامع زوجته وهي حائض عدة مرات في حيضة واحدة‏؟‏ أرجو التفصيل في ذلك‏.‏

ج2‏:‏ يحرم جماع الرجل زوجته في قبلها وهي حائض، ومن فعل ذلك فقد أثم، وعليه كفارة عن هذا الجماع، وإذا تكرر ذلك منه تكرر الإثم وتكررت الكفارة بعدد المرات، ولو كان في حيضة واحدة، وكفارة ذلك‏:‏ دينار أو نصف دينار، ومقدار الدينار‏:‏ مثقال واحد، وهو‏:‏ أربعة أسباع الجنيه السعودي، وعليه التوبة والاستغفار والندم على ما فعل والعزم على ألا يعود، عسى الله أن يغفر له‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

صرف كفارة جماع الحائض على عياله

السؤال العاشر من الفتوى رقم ‏(‏5953‏)‏

س 10‏:‏ هل تجوز كفارة الجماع في الحيض على أطفال وعيال صاحب الكفارة إذا كان فقيرا‏؟‏ أي‏:‏ ليست له مصدر معيشة، وهو أكثرهم حاجة، أرجو الجواب مفصلا أثابكم الله‏.‏

ج 10‏:‏ إذا كان واقع من وجبت عليه كما ذكرت في السؤال جاز له أن يؤجلها حتى يقدره الله على إخراجها، حتى يصرفها في غير أهله من الفقراء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نزول دم بعد الجماع والطهر من الحيض

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6951‏)‏

س4‏:‏ رجل حاضت زوجته، ولما انقطع عنها الحيض وظهرت علامة الطهر- أي‏:‏ القصة- اغتسلت وجامعها زوجها، ولما فرغ من الجماع جاءها الدم أيضا، فهل هذا الجماع جماع طهر أم جماع حيض‏؟‏

ج 4‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت اعتبر هذا الجماع جماعا في طهر، ولا حرج عليك فيه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الاستمتاع بالحائض فيما عدا الفرج والدبر

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8618‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للزوج أن يقضي شهوته من زوجته الحائض في أي موضع عدا مواضع المنع كالفرج والدبر‏؟‏

ج1‏:‏ يحرم وطء الرحل امرأته في الحيض، لكن يجوز له أن يباشرها فيما عدا الفرج والدبر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ مسلم 1/ 246‏.‏ اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم في ‏(‏صحيحه‏)‏ ويستحب له عند المباشرة أن يأمرها بالاتزار، فيباشرها فيما فوق ذلك؛ لحديث

عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ البخاري 1/ 403 ‏(‏فتح‏)‏ مسلم 1/ 242‏.‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض متفق عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏20055‏)‏

س3‏:‏ من استمتع بزوجته في أيام الدورة الشهرية في أي مكان من جسمها فهل هذا حرام‏؟‏

ج3‏:‏ يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض فيما عدا الجماع في الفرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ مسلم 1/ 246‏.‏ اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم وأحمد في ‏(‏مسنده‏)‏ ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إلا النكاح‏"‏ يعني‏:‏ الجماع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

وطء النفساء

متى يجوز جماع الحائض والنفساء‏؟‏

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏17332‏)‏

س5‏:‏ متى يجوز جماع الحائض والنفساء‏؟‏

ج5‏:‏ الحائض والنفساء لا يجوز جماعهما إلا بعد انقطاع الحيض أو النفاس واغتسالهما؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 222 ‏{‏وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

من جامع امرأته النفساء قبل الأربعين

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ‏(‏6292‏)‏

س 11‏:‏ ما حكم الشريعة فيمن جامع امرأته قبل الأربعين يوما‏؟‏

ج 11‏:‏ لا يجوز وطء المرأة وهي نفساء حتى تطهر من نفاسها، قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 222 ‏{‏فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ‏}‏ والنفساء في معنى الحائض، لكن لو انقطع دمها قبل تمام الأربعين ثم تطهرت بالماء أو تيممت لعذر جاز وطؤها، وكفارة وطء النفساء كفارة وطء الحائض‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الجماع في الحمل حتى الولادة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7269‏)‏

س2‏:‏ هل ممكن علي أن أجامع امرأتي الحامل تسعة أشهر إن أخاف الزنى أم لا‏؟‏ وإن فعلت ذلك علي ذنب أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ للزوج أن يجامع زوجته وهي حامل إلى ولادتها، ولا إثم عليه في ذلك، لأن الأصل حلها له، ولم يوجد ما يوجب العدول عنه شرعا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

جماع الزوجة في الدبر

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1268‏)‏

س2‏:‏ ما الحكم الشرعي فيمن أتى امرأته- أي‏:‏ زوجته الشرعية- ونكحها من الدبر من غير أن يعلم‏؟‏

ج2‏:‏ يحرم على الرجل أن يطأ زوجته في دبرها، ومن حصل منه ذلك وهو لا يعلم لأمر ما فهو معذور معفو عنه إذا كف حينما تبين له، والدليل على تحريم وطء الزوجة في دبرها ما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رواه من حديث جابر رضي الله عنه‏:‏ البخاري 5/ 160، ومسلم 2/ 1058، 1059 برقم ‏(‏1435‏)‏، وأبو داود 2/ 618 برقم ‏(‏2136‏)‏ والترمذي 5/ 215 برقم ‏(‏2978‏)‏، وابن ماجه 1/ 620 برقم ‏(‏1925‏)‏، والدارمي 1/ 258- 259 2/ 145- 146، وابن أبي شيبة 2/ 229، وابن حبان 9/ 474، 512 برقم ‏(‏4166، 4197‏)‏، وأبو يعلى 4/ 21 برقم ‏(‏2024‏)‏، والبيهقي 7/ 194، 195‏.‏ أن يهود كانت تقول‏:‏ إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول‏.‏ قال‏:‏ فنزلت‏:‏ سورة البقرة الآية 223 ‏{‏نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‏}‏ وزاد مسلم‏:‏ صحيح البخاري تفسير القرآن ‏(‏4254‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1435‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2163‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2214‏)‏‏.‏ إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد فكذب الله اليهود في قولهم‏:‏ ‏(‏إن الرجل إذا أتى زوجته في قبلها من جهة دبرها وهي مجبية- أي‏:‏ مكبة على وجهها- جاء الولد أحول‏)‏، وبين بالآية‏:‏ أنه يجوز للرجل أن يأتي زوجته على أي كيفية شاء، مستلقية على ظهرها أو مكبة على وجهها ما دام وطؤه إياها في قبلها، بدليل فهم الصحابة ذلك وهم عرب، وتسمية الله النساء حرثا ترجى منه الذرية، ولا ترجى الذرية من الوطء في الدبر‏.‏ وما ذكر في سبب النزول من ذكر الحمل ومجيء الولد أحول، والحمل والولد لا يكون من الوطء في الدبر أصلا، لا أحول ولا غير أحول، وروى أحمد والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها، أحمد 6/ 305، 310، 318، 319، والترمذي 5/ 215 برقم ‏(‏2979‏)‏، والدارمي 1/ 256، وأبو يعلى 12/ 407 برقم ‏(‏6972‏)‏، وابن جرير الطبري في ‏(‏التفسير‏)‏ 4/ 410، 411 برقم ‏(‏4341، 4344‏)‏، ت‏:‏ شاكر، الطحاوي في ‏(‏شرخ المعاني‏)‏ 3/ 42- 43، والبيهقي 7/ 195‏.‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 223 ‏{‏نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‏}‏ يعني‏:‏ صماما واحدا وقال‏:‏ حديث حسن، هذا وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن وطء الرجل زوجته في الدبر، منها ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي الطهارة ‏(‏135‏)‏، سنن أبو داود الطب ‏(‏3904‏)‏، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها ‏(‏639‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/479‏)‏، سنن الدارمي الطهارة ‏(‏1136‏)‏‏.‏ ملعون من أتى امرأة في دبرها وفي لفظ‏:‏ أحمد 2/ 272، 444، 479، وأبو داود 2/ 618 برقم ‏(‏2162‏)‏، وابن ماجه 1/ 619 برقم ‏(‏1923‏)‏، والدارمي 1/ 260، وعبد الرزاق 11/ 442 برقم ‏(‏20952‏)‏، وأبو يعلى 11/ 349 برقم ‏(‏6462‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 3/ 44، والبيهقي 7/ 198، والبغوي 9/ 107 برقم ‏(‏2297‏)‏‏.‏ لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها رواه أحمد وابن ماجه‏.‏

ومنها ما رواه أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏'‏‏'‏أحمد 1/ 86، وانظر ‏(‏تفسير ابن كثير‏)‏ 1/ 263 في تفسير آية البقرة‏:‏ ‏'‏‏'‏نساؤكم حرث لكم‏'‏‏'‏، و‏(‏أطراف مسند الإمام أحمد بن حنبل‏)‏ لابن حجر 4/ 474، حديث رقم ‏(‏6400‏)‏ ت‏:‏ د زهير الناصر، و‏(‏ترتيب أسماء الصحابة‏)‏ لابن عساكر ص 84 برقم ‏(‏366‏)‏ ت‏:‏ د‏.‏ عامر حسن صبري‏.‏ ‏'‏‏'‏ لا تأتوا النساء في أعجازهن، أو قال‏:‏ ‏"‏في أدبارهن ومنها ما رواه أحمد والترمذي عن علي بن طلق قال‏:‏ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ الترمذي 3/ 468، 469 برقم ‏(‏1164، 1166‏)‏، الدارمي 10/ 260، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 3/ 45، وابن حبان 6/ 8- 9، 9/ 515‏.‏ 514 برقم ‏(‏2237، 4199، 4201‏)‏‏.‏ لا تأتوا النساء في استاههن، فإن الله لا يستحي من الحق وقال الترمذي‏:‏ حديث حسن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏9387‏)‏

س1‏:‏ ما حكم من جامع زوجته مع دبرها في الحالات العادية‏؟‏

ج1‏:‏ ارتكب منكرا وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره من ذلك، ويعزم على ألا يعود إليه، ويندم على ما فرط منه، وعلى المرأة مثل ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

س2‏:‏ ما حكم من جامع زوجته في دبرها وهي حائض ولا يقدر من الاقتراب منها مع فرجها وكذلك النفساء‏؟‏

ج2‏:‏ ارتكب منكرا وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ما حصل منه، ويعزم على ألا يعود إليه كما تقدم في الجواب عن الأول، وليس وجود الحيض والنفاس عذرا له في وطئها في الدبر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

س3‏:‏ ماذا يفعل الرجل إذ كان محرما عليه مجامعة زوجته مع دبرها وهو غير قادر على الصبر، وهل حلل الشرع له مكانا آخر يجامعها معه إذا كان مضطرا‏؟‏

ج3‏:‏ يستمتع بها في غير فرجها ودبرها من سائر بدنها، وفي ذلك غنى وكفاية عن وطئها فيما حرم الله من قبلها ودبرها، وننصحك بصيام أيام نفلا ليساعدك ذلك على تخفيف الشهوة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

س4‏:‏ رجل مسافر في عمل لمدة طويلة، ورجع إلى أهله في زيارة قصيرة ليومين فقط، ووجد زوجته حائضا أو نفساء، فماذا يفعل‏؟‏

ج 4‏:‏ يحل له في تلك الحالة الاستمتاع بها في غير قبلها ودبرها كما تقدم، ولا يرخص له من أجل ما ذكر من سفر وطول غيبته مع قصر مدة لقائه بها أن يطأها في قبلها حال الحيض والنفاس حتى ينقطع الدم وتغتسل؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 222 ‏{‏وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ‏}‏ وللنفاس حكم الحيض في ذلك، ويحرم عليه الوطء في الدبر على كل حال؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ سنن الترمذي الطهارة ‏(‏135‏)‏، سنن أبو داود الطب ‏(‏3904‏)‏، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها ‏(‏639‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/479‏)‏، سنن الدارمي الطهارة ‏(‏1136‏)‏‏.‏ ملعون من أتى امرأة في دبرها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏12171‏)‏

س2‏:‏ يقول هذا الصديق إنه قد أتاها من الخلف مرات عديدة، تحت تأثير الشيطان ونزغاته، وتاب من عملته هذه‏.‏ فماذا عليه‏؟‏

ج2‏:‏ يحرم إتيان المرأة في دبرها، وفاعل ذلك عاص ومرتكب لكبيرة من الكبائر، عليه أن يتوب إلى الله- جل وعلا-، ويستغفر الله مما مضى، ولا تعتبر الزوجة طالقة بذلك الفعل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏19325‏)‏

س1‏:‏ ما هو حكم مباشرة المرأة من الخلف دون الإيلاج في الدبر‏؟‏ حيث ذكر أحد الإخوان بأن التحريم لا يكون إلا في حق من يقوم بالإيلاج؛ محتجا في ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه‏:‏ سنن أبو داود النكاح ‏(‏2162‏)‏‏.‏ لعن الله من أتى المرأة في دبرها جزاكم الله عنا خير الجزاء‏.‏

ج1‏:‏ للزوج أن يباشر زوجته ويستمتع بها كل وقت، ما عدا الوطء في أثناء الحيض والنفاس، وله أن يتلذذ بها على أي صفة، مقبلا ومدبرا في صمام واحد، وهو القبل؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 223 ‏{‏نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‏}‏ لكن يحرم عليه الإيلاج في الدبر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ الترمذي 3/ 468، 469 برقم ‏(‏1164، 1166‏)‏، الدارمي 10/ 260، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 3/ 45، وابن حبان 6/ 8- 9، 9/ 515‏.‏ 514 برقم ‏(‏2237، 4199، 4201‏)‏‏.‏ إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن رواه ابن ماجه ولما رواه ابن ماجه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه‏:‏ أحمد 2/ 272، 444، 479، وأبو داود 2/ 618 برقم ‏(‏2162‏)‏، وابن ماجه 1/ 619 برقم ‏(‏1923‏)‏، والدارمي 1/ 260، وعبد الرزاق 11/ 442 برقم ‏(‏20952‏)‏، وأبو يعلى 11/ 349 برقم ‏(‏6462‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 3/ 44، والبيهقي 7/ 198، والبغوي 9/ 107 برقم ‏(‏2297‏)‏‏.‏ لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن أبو داود النكاح ‏(‏2162‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1923‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/344‏)‏، سنن الدارمي الطهارة ‏(‏1140‏)‏‏.‏ ملعون من أتى امرأته في دبرها قال شيخ الإسلام ابن تيمية وطء المرأة في الدبر حرام بالكتاب والسنة، وقول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

معنى قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ‏}‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏5699‏)‏

س3‏:‏ السؤال عن معنى قوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 222 ‏{‏فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ‏}‏ سورة البقرة الآية 223 ‏{‏نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‏}‏‏.‏

ج3‏:‏ جاء في ‏(‏تفسير الإمام ابن كثير‏)‏ عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه قال في قوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 222 ‏{‏فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ‏}‏ يقول‏:‏ في الفرج، ولا تعدوه إلى غيره، فمن فعل من ذلك شيئا فقد اعتدى‏.‏ أما قوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 223 ‏{‏فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‏}‏ فقد أخرج الشيخان في سبب نزولها‏:‏ أن اليهود كانت تقول‏:‏ إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت الآية‏:‏ سورة البقرة الآية 223 ‏{‏فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‏}‏ أي‏:‏ كيف شئتم، مقبلة ومدبرة، إذا كان في صمام واحد، وهو القبل، أما الوطء في الدبر فهو محرم وفاحشة عظيمة وكبيرة من الكبائر، لا يجوز فعله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عقد على المرأة وطلب الدخول خلال أربع سنوات

الفتوى رقم ‏(‏2094‏)‏

س‏:‏ عقدت على امرأة قبل أربع سنوات، ودفعت المهر كاملا، وطلبت الدخول بها من والدها في فترات متفاوتة خلال أربع سنوات، ورفض والدها، فهل علي إثم في هذه المدة التي مضت‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك عقدت ودفعت المهر وطلبت الدخول بها ورفض والدها، وليس ثمة موانع شرعية أخرى غير ما ذكرت- فلا إثم عليك- إن شاء الله- في مدة أربع السنوات التي مضت‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تزوج أخوان بأختين ثم تبين لكليهما دخوله بغير التي عقد عليها

الفتوى رقم ‏(‏8306‏)‏

س‏:‏ تزوج أخوان اثنان بأختين في ليلة واحدة، وعند الصباح تبين لهما أن كلا منهما دخل بغير من عقد عليها العقد الشرعي ‏(‏عقد النكاح‏)‏ بطريق الخطأ، أي‏:‏ أن كل واحد دخل بزوجة الآخر خطأ، فما الحكم الشرعي في ذلك، وكم تكون مدة العدة لكل منهما‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر‏:‏

أولا‏:‏ يجب أن يفرق بين كل منهما وبين موطوءته فورا حينما يتبين أنها غير زوجته، وأن تستبرئ بحيضة‏.‏

ثانيا‏:‏ الأصل أن تعود كل منهما إلى من عقد له عليها بعد الاستبراء، ومن تبين حملها لحق الولد بالواطئ؛ لأنه وطء شبهة يعتقد حله، لا وطء زنا‏.‏

ثالثا‏:‏ إذا رضي كل من الأخوين بموطوءته ورضيت به طلق كل منهما زوجته وتزوجها الآخر دون عدة ولا استبراء؛ لأن الماء ماؤه، ولو حملت فالولد لاحق به على كل حال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حقوق الزوجة النصرانية

السؤال الثلاثون من الفتوى رقم ‏(‏11967‏)‏

س 30‏:‏ ما هي حقوق الزوجة النصرانية بالمقارنة مع حقوق الزوجة المسلمة‏؟‏

ج 30‏:‏ الحقوق واحدة من الكسوة والنفقة والسكنى وحسن العشرة وعدم الظلم والعدل في القسمة إذا كان معه زوجة أخرى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

تحديد النسل

حكم تعاطي موانع الحمل لكثرة الأولاد

السؤال الثامن الفتوى رقم ‏(‏443‏)‏

س 8‏:‏ ما حكم الزوجين المسلمين في شرب الأدوية والحبوب لمنع الحمل، بحيث كثرة العيال يؤدي إلى مكافحة ومشقات عظيمة والهوان، سواء في الإنسانية والدينية في بعض دول أوربا وما ساواها في أمورها الحيوية‏؟‏

ج 8‏:‏ يختلف حكم استعمال الأدوية والحبوب لمنع الحمل باختلاف الغرض منه، وباختلاف طبيعة الحبوب ومدى تأثيرها على الزوجة، وموقف الرجل في ذلك والوقت الذي تستعمل فيه هذه الحبوب‏.‏ فأما بالنسبة للغرض، فقد يكون المقصود هو البقاء على نضارة المرأة، وهذا فيه معارضة لحكمة الله- جل وعلا-، فإنه- تبارك وتعالى- شرع النكاح، وحث عليه، ومن المقاصد الشرعية من مشروعية النكاح‏:‏ حصول الأولاد‏.‏ فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال‏:‏ رواه من حديث معقل رضي الله عنه‏:‏ أبو داود 2/ 542 برقم ‏(‏2050‏)‏، والنسائي 6/ 65- 66 برقم ‏(‏3227‏)‏، وابن حبان 9/ 364 برقم ‏(‏4056، 4057‏)‏، والحاكم 2/ 162، والطبراني 20/ 219 برقم ‏(‏508‏)‏، والبيهقي 7/ 81‏.‏ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال، إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها‏؟‏ فنهاه، ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة فقال له‏:‏ ‏"‏تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال‏:‏ صحيح الإسناد‏.‏ فهذه المرأة التي تستعمل الحبوب والأدوية من أجل البقاء على نضارة جسمها هي بمنزلة المرأة العقيم، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن نكاحها؛ لأنها لا تلد، فهذه المرأة منهية بعموم هذا الحديث عن تعاطي الموانع التي تمنع الحمل، وإذا كان الغرض من استعمال الحبوب والأدوية منع الحمل في حالة تكون المرأة واقعة فيها وهي وجود إجهاد بدني، كالمرأة التي تلد كل سنة ويكون جسمها نحيفا فلا تتحمل متاعب الحمل والولادة، بحيث لو استمرت غلب على ظنها وقوع ضرر عظيم عليها، وترى استعمال الحبوب والأدوية لمنع الحمل وقتا محدودا بقدر ما يدفع الضرر- فيجوز ذلك، بشرط أن لا يترتب على استعماله ضرر يماثل الضرر الذي يراد فعله‏.‏ ذلك أن استعمال بعض حبوب منع الحمل ينشأ عنها أحيانا اضطراب في العادة الشهرية، وتليف الرحم، وحصول ضغط في الدم، وخفقان في القلب، وغر ذلك من الآثار السيئة التي يعرفها الأطباء، ويدل لجواز الاستعمال في هذه الحالة عموم أدلة الشريعة الدالة على اليسر والسهولة ودفع المشقة، قال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 6 ‏{‏مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ‏}‏ وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه مالك 2/ 745 مرسلا، وأحمد 1/ 313، 5/ 327، وابن ماجه 2/ 784 برقم ‏(‏0 234، 2941‏)‏، والدار قطني 3/ 77، 4/ 227، 228، والحاكم 2/ 58، وأبو نعيم الأصبهاني في ‏(‏تاريخ أصبهان‏)‏ 1/ 344، والطبراني في ‏(‏الكبير‏)‏ 2/ 86، 11/ 240 برقم ‏(‏1387، 11806‏)‏، وفي ‏(‏الأوسط‏)‏ 1/ 90، 307 برقم ‏(‏268، 1033‏)‏ ‏(‏ط‏:‏ دار الحرمين بالقاهرة‏)‏، والبيهقي 6/ 69، 157، 10/ 133‏.‏ لا ضرر ولا ضرار وقد أخذ العلماء من هذه الآية وما جاء في معناها من القرآن، وكذلك ما جاء في معنى الحديث من السنة قاعدة‏:‏ ‏(‏المشقة تجلب التيسير‏)‏‏.‏ وأما اختلاف الحكم باختلاف طبيعة الحبوب والأدوية فبيانه أن يقال‏:‏ هذه الأدوية والحبوب التي يراد استعمالها لمنع الحمل إن كانت خالية من المؤثرات السيئة المماثلة للضرر المراد دفعه، فيجوز استعمالها كما سبق بيانه، وإن اشتملت على ضرر يماثل الضرر المراد دفعه لم يجز؛ لأن الضرر لا يدفع بالضرر، والمرجع في تقدير ما تشتمل عليه من أضرار إلى أهل المعرفة في ذلك، وذلك بتحليل هذه الحبوب والأدوية وتشخيص ما تشتمل عليه من أضرار ومدى تأثيرها‏.‏ وأما اختلاف الحكم باختلاف حال الزوج من جهة الإذن أو عدمه، فقد يأذن وقد يمنع، وقد لا يعلم عن استعمال المرأة للحبوب والأدوية المانعة للحمل، فاستئذان الزوجة لزوجها مطلوب شرعا، وذلك في حالة ما إذا دعا لاستعمالها مسوغ شرعي، كما سبق، وعليه أن يأذن، وأما إذا لم يكن فيه مسوغ شرعي فليس لها أن تستعمل الحبوب أصلا، فضلا عن أنها تستأذن من زوجها، ولو استأذنته فليس له أن يأذن لها، وأما الوقت الذي تستعمل فيه المرأة هذه الحبوب أو الأدوية فإنه يختلف، وبناء على اختلافه فإنه يختلف الحكم، ذلك أن المرأة قد تستعملها قبل المواقعة مع الفم أو مع غيره، وقد تستعملها بعد الوقاع، وذلك في وقت وجود النطفة أو العلقة أو المضغة أو بعد نفخ الروح فيها، فأما بعد نفخ الروح فلا يجوز مطلقا؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة التكوير الآية 8 ‏{‏وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ‏}‏ سورة التكوير الآية 9 ‏{‏بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ‏}‏ والموءودة هي‏:‏ التي تدفن وهي حية، وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، ذكر ذلك الطبري والقرطبي وغيرهما، فإذا كانت المضغة قد نفخت فيها الروح ثم ألقيت ميتة بسبب استعمال الحبوب وأدوية منع الحمل- كان ذلك وأدا لها، فستدخل في عموم الآية‏.‏ وأما قبل نفخ الروح فعلى التفصيل الذي سبق عنه الكلام على اختلاف الحكم باختلاف الغرض، وأما كون المرأة تستعمل الحبوب لئلا يكثر أولادها فهذا لا ينبغي الالتفات إليه؛ لأنه ما من نفس تخرج إلى هذه الحياة إلا وقد كتب الله رزقها وأجلها وعملها، وعلى الإنسان أن يحسن ظنه بالله، والله تعالى عند ظن عبده به‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

تنظيم الأسرة بتحديد النسل

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2221‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للمسلم تنظيم أسرته باتباع الوسائل المختلفة لتحديد النسل‏؟‏

ج1‏:‏ لقد سبق أن بحث مجلس هيئة كبار العلماء هذه المسألة فأصدر قرارا مضمونه ما يأتي‏:‏

نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة، من الله بها على عباده، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله، مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة والمقدم لها، ونظرا إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها، وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب تعالى لعباده، ونظرا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة، وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعمار أهلها، وحيث إن في الأخذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله تعالى، وإضعافا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها- لذلك كله فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق؛ لأن الله- تعالى- هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان- فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملا بما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما روي عن جمع من الصحابة- رضوان الله عليهم- من جواز العزل، وتمشيا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم منع الحمل أو تحديد النسل

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3205‏)‏

س1‏:‏ ما حكم منع الحمل أو تحديد النسل‏؟‏

ج1‏:‏ يحرم منع الحمل- دون ضرورة تدعو إلى ذلك- وتحديد النسل مطلقا؛ لمنافاته مقصد الشرع وترغيبه في الزواج للعفة وكثرة النسل، ولما فيه من سوء الظن بالله في سعة رزقه وكثرة عطائه لمن يفعله خشية العجز عن النفقة، فإن كان هناك ضرورة كالخطر على صحة المرأة من الحمل أو من تتابعه- جاز لها منعه أو منع تتابعه بما لا يضرها؛ من عزل وتعاطي حبوب ونحو ذلك؛ محافظة على صحتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفرق بين تحديد النسل وتنظيمه

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5040‏)‏

س2‏:‏ قرأت كثيرا في الكتب الإسلامية عن تنظيم النسل، والتي تصدر من عندنا في جمهورية مصر العربية، وتقضي بأن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم، فهل هذا كان حقا‏؟‏ مع أن الزوجة لها حق الاستمتاع في الزوجية، وهل كان هناك تنظيم نسل زمن الصحابة- رضوان الله عليهم-، وما الفرق بين تنظيم النسل وتحديد النسل في الإسلام‏؟‏ والذي نفسي بيده أن هذين السؤالين كثيرا ما أحتار في إجابتهما أمام تلاميذي ولا أجد أحدا يعطيني إجابة شافية‏.‏ أفيدونا بارك الله فيكم‏.‏

ج2‏:‏ الفرق بين تحديد النسل وتنظيمه‏:‏ تحديد النسل هو القصد إلى الوقوف به عند عدد معين، كاثنين أو ثلاثة من الأولاد؛ للمحافظة على مستوى الأسرة ماليا مثلا، وكراهية الزيادة في النسل على ذلك‏.‏ أما تنظيم النسل، فهو‏:‏ العمل على تأخير الحمل مدة تستجم فيها المرأة وتسترد نشاطها، ثم تترك موانع الحمل رغبة في النسل ولو كثر عدده، وقد كتب فضيلة الشيخ المودودي- رحمه الله- كتابة ضافية في الموضوع، في كتابه ‏(‏حركة تحديد النسل‏)‏ وبإمكانك الاطلاع عليه إذا أردت‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تأجيل الإنجاب

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏16013‏)‏

س4‏:‏ هل تنظيم الأسرة وتحديد النسل حرام‏؟‏ وهل على الرجل شيء إن أراد تأجيل الإنجاب لوقت معلوم‏؟‏

ج 4‏:‏ تحديد النسل حرام؛ لأن كثرة النسل مطلوبة في الإسلام؛ لتكثير عدد الأمة، وأما تنظيمه بمعنى‏:‏ تأخير الحمل لغرض صحيح؛ كضعف المرأة عن الحمل، أو الحاجة لإرضاع الطفل الموجود- فلا بأس به للحاجة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تحديد النسل من أجل تربية الأولاد

الفتوى رقم ‏(‏2114‏)‏

س‏:‏ له ثمانية أولاد من زوجتين، ويحرص على توجيههم توجيها إسلاميا، يقول‏:‏ إن كثرة الشر في هذا العصر تجعل الإنسان في جهاد في تربية الأولاد وفي حاجة إلى جلد وصبر، فهل يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل أو غيرها مما يكون فيه توقيف عجلة الحمل والنسل مدة من الزمن أو لا‏؟‏ أفتوني‏.‏

ج‏:‏ المستقبل غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، فالإنسان لا يدري من يكون له فيه الخير من أولاده، أهو فيمن ولدوا واجتهد في توجيههم وجهة صالحة، أم فيمن يهبهم الله له بعد ذلك من ذكور أو إناث، فعلى المسلم أن يتوكل على الله، ويفوض أمره إليه، ولا يتعاطى هو ولا زوجته ما يمنع الحمل من إبر أو حبوب أو شراب أو نحو ذلك، فعسى أن يهب الله من الذرية مستقبلا من يكون سبب سعادته في الدارين، وعسى أن يكافئه الله على توكله واعتماده عليه بإصلاح من رزقه، ومن عسى أن يرزقه من الأولاد، وينفعه بهم جميعا في دينه ودنياه، ويقيهم الفتن وشرور العباد، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يصرفها كيف يشاء، نسأل الله لنا ولك التوفيق لصالح الأعمال والثبات على الحق حتى نلقاه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

منع النسل لضيق العيش

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4263‏)‏

س4‏:‏ ما حكم الرجل عنده ستة أولاد أو سبعة أو خمسة، ولكن ليس عنده قوت العيش، فهل حلال أن يقطع الأولاد أم حرام‏؟‏

ج 4‏:‏ لا يجوز أن يستعمل ما يقطع الأولاد لهذا السبب الذي ذكر؛ لأن رزقهم على الله سبحانه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

منع النسل خشية أن يولد المولود به عاهة

الفتوى رقم ‏(‏6457‏)‏

س‏:‏ أنا طبيب مسلم مختص بالجراحة، وعندي أنا وزوجتي أربعة أطفال، وقد رزقنا الله الطفل الأخير منذ شهرين تقريبا، وبعد ولادته مرض الطفل- واسمه عمر- مرضا شديدا، وهو في المستشفى إلى الآن، ولكن- والحمد لله- في تحسن مستمر، ولقد وجد الأطباء أن سبب مرضه هو تناول الحليب العادي ووجدوا أن سبب مرضه هو مسبب وراثي ناجم مني ومن زوجتي، والطفل مع أنه قد تحسن الآن ولكن يجب عليه أن يأكل حليبا خاصا، وهو لا يستطيع أن يأكل أي نوع من أنواع اللحوم، ولا يستطيع أن يأكل البيض، ولا يستطيع أن يأكل الجبن، وكل ما يستطيع أن يأكله هو بعض الخضروات والفواكه‏.‏ ولكن بعون الله سوف يستطيع أن ينمو نموا طبيعيا بإذن الله‏.‏ السبب الذي دعاني أن أكتب رسالتي هذه هو أنه إذا أرادت زوجتي الإنجاب من جديد فهناك احتمال 25% أن المولود الجديد سوف يحمل نفس المرض، وأننا نريد أن نسأل عن إمكانية ربط القناة المنوية عندي أو ربط الأنابيب عند زوجتي لمنع الحمل بصورة دائمة؛ لأن الله أنعم علينا بأربعة أولاد، وكي لا يأتينا ولد آخر مثل عمر، ليس من أجلنا فقط، بل من أجل الطفل؛ لأنه سوف يعيش طول حياته على هذه الحمية القاسية التي لا يستطيع أي طفل عادي أن يتقبلها‏.‏ الرجاء أن تفتي لنا إذا كان حلالا أم حراما ربط الأنابيب المنوية أو ربط المبايض‏.‏

ج‏:‏ يجب ألا يعول على ذلك الاحتمال؛ لأن الحمل وما يعتري الجنين وهو في رحم أمه أو بعد ولادته من الآفات من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، وكل شؤون العباد بيده تعالى، يصرفها كيف يشاء، فعليكما أن يكون رجاؤكما في الله عظيما، وأن يكون ظنكما به حسنا، والله- تعالى- عند حسن ظن عبده به، وأن تدعا الظنون والاحتمالات الأخرى جانبا، ولا يحملنكما التشاؤم بما أصاب ولدكما الرابع على أن تقدما على ما ذكرت ونحوه من موانع الحمل، فإن فضل الله واسع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

منع الحمل لمرض الزوجة

الفتوى رقم ‏(‏3641‏)‏

س‏:‏ زوجتي حامل في شهرها الثامن من حملها التاسع المتتالي، وأحمد الله- سبحانه- أن الثمانية الأطفال الذين أنجبتهم أحياء، وحالتنا المعيشية في تحسن، كلما رزقنا بمولود رفقه رزقه من الله عز وجل، إلا أن زوجتي تعاني شدة من تلك المتابعة ومن الحمل عامة بسبب أنها تتالت عليها أمراض طوال حياتها الزوجية، وبقي مرض معد ملازمها ينتج عنه تقرح في اللسان واللثة، وتكررت مراجعتنا على الأطباء، ويزول فترة قصيرة ثم يعاودها مرة أخرى، حيث يمنعها من تناول الطعام المعتاد فترة أحيانا تصل إلى الأسبوع، مما أضعفها، وتناولت مرة في حياتها حبوب منع الحمل وسببت لها حساسية شديدة، لا زالت تعاني منها، أخيرا عرضت علي أن أجري لها بواسطة الأطباء المختصين عملية جراحية وهي استئصال الرحم أو قلبه، عرفت ذلك من بعض النساء اللاتي أجريت لهن تلك العمليات‏.‏ لذلك أرجو أن تتفضلوا مشكورين بإرشادي عن نظر الشرع في إمكان تحقيق طلب زوجتي من عدمه، أثابكم الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال فلا حرج في تعاطيها ما يمنع الحمل، لكن إن تيسر ما يمنع الحمل سوى قطع الرحم أو قلبه فهو أولى؛ أخذا بالأسهل فالأسهل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إسقاط النطفة قبل الأربعين

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6727‏)‏

س2‏:‏ سبق أن أرسلت لسماحتكم رسالة مستفتيا فيها عن حكم تنظيم النسل لا تحديده، ثم أرسلتم لي الفتوى رقم 42 وهي واضحة ومفهوم مضمونها، ولكن هذه الجملة لم أفهمها وهي‏:‏ ‏(‏وتمشيا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين‏)‏

فهل يقصد من ذلك شرب الحبوب، حيث إني ذهبت إلى المستشفى حتى يعطيني الطبيب نوع الحبوب الذي يجب أن تستعمله امرأتي بعد فحص دمها‏.‏ وما معنى‏:‏ ‏(‏لإلقاء النطفة قبل الأربعين‏)‏‏؟‏ لم أفهم القصد من الأربعين‏.‏

ج2‏:‏ الأصل أنه لا يجوز منع الحمل ولا تحديده إلا إذا تحقق من وجود مضرة تلحق المرأة بسبب الحمل، ففي هذه الحال يجوز منعه، وأما قول الفقهاء‏:‏ ‏(‏يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين‏)‏ فمرادهم‏:‏ جواز تعاطي ما يسقط النطفة من الرحم قبل الأربعين يوما من وقت ابتداء الحمل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مضمون قرار هيئة كبار العلماء رقم 42 وتاريخ / 1396 هـ

نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة، من الله بها على عباده، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله، مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة والمقدم لها، ونظرا إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها، وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب- تعالى- لعباده، ونظرا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة، وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعمار أهلها، وحيث إن في الأخذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية، وسوء ظن بالله تعالى، وإضعافا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها؛ لذلك كله فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق؛ لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره؛ عملا بما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما روي عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، من جواز العزل وتمشيا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة‏.‏

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء

منع الحمل خوفا على المرأة من الموت

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ‏(‏2392‏)‏

س 11‏:‏ طبيب ماهر مسلم، أخبر امرأة أنها لا يحل لها أن تحمل؛ لأنها إن حملت ماتت وقت الولادة، وليس لزوجها زوجة أخرى غيرها، وهما في ريعان الشباب، لا يستغني أحدهما عن الآخر، أيجوز لتلك المرأة استعمال دواء يمنع عنها الحمل أم يعزل عنها زوجها عند الجماع‏؟‏

ج 11‏:‏ أولا‏:‏ ورد ما يدل على جواز العزل، فروى جابر رضي الله عنه قال‏:‏ صحيح البخاري النكاح ‏(‏4911‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1440‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1927‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/309‏)‏‏.‏ كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل متفق عليه ولمسلم رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث جابر رضي الله عنه‏:‏ أحمد 3/ 309، والبخاري 6/ 153- 154، ومسلم 2/ 1065 برقم ‏(‏1440‏)‏، والترمذي 3/ 443 برقم ‏(‏1137‏)‏، وابن ماجه 1/ 620 برقم ‏(‏1927‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 219، وابن حبان 9/ 507 برقم ‏(‏4195،‏)‏ والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 3/ 353، وأبو يعلى 4/ 177 برقم ‏(‏2255‏)‏، والحميدي 2/ 530 برقم ‏(‏1257‏)‏، والبيهقي 7/ 228‏.‏ كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغه ذلك فلم يمنعنا‏.‏

ثانيا‏:‏ تعاطي حبوب منع الحمل والعزل لا يمنعان ما قدر الله خلقه من بني الإنسان، والأصل في ذلك ما رواه جابر رضي الله عنه، ‏'‏‏'‏رواه من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه‏:‏ أحمد 3/ 312، 386، ومسلم 2/ 1064 برقم ‏(‏1439‏)‏، وأبو داود 2/ 625 برقم ‏(‏2173‏)‏، والبيهقي 7/ 229‏.‏ ‏'‏‏'‏ أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، فقال‏:‏ ‏"‏اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها رواه مسلم وأحمد وأبو داود وما رواه أبو سعيد رضي الله عنه قال‏:‏ رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث أبي سعيد –رضي الله عنه-‏:‏ مالك 2/ 594، وأحمد 3/ 63، 68، 72، والبخاري 3/ 122، 8/ 172، ومسلم 2/ 1061 برقم ‏(‏1438‏)‏، أبو داود 2/ 624 برقم ‏(‏2172‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 343- 344 برقم ‏(‏9089‏)‏، وابن حبان 9/ 504- 505 برقم ‏(‏4193‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 3/ 33، وفي ‏(‏المشكل‏)‏ 9/ 321، 10/ 63 برقم ‏(‏3701، 3919‏)‏، والبيهقي 7/ 229، 9/ 125، 10/ 347، والبغوي 9/ 102 برقم ‏(‏2295‏)‏‏.‏ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبايا من العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا الغربة وأحببنا العزل، فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله- عز وجل- قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة‏.‏ متفق عليه‏.‏

فهذان الحديثان وما في معناهما دالة على جواز العزل، وتعاطي حبوب منع الحمل في معنى العزل‏.‏

ثالثا‏:‏ ما ذكره هذا الطبيب الماهر المسلم من أن هذه المرأة إن حملت ماتت وقت الولادة فغير صحيح؛ لأن علم الآجال من الغيب الذي اختص الله به، قال تعالى‏:‏ سورة لقمان الآية 34 ‏{‏إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

منع الحمل لعدم إصابة الأم بأمراض

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7665‏)‏

س3‏:‏ امرأة ربطت المبايض منذ عشرة أعوام بسبب حالة ‏(‏الكمس‏)‏ تحدث لها أثناء الحمل، وهي عبارة عن تسمم في الدم وارتفاع في ضغط الدم وزيادة في الزلال، وهذا بالإضافة إلى مرض السكر، وكل هذا يحدث لها أثناء الولادة عبارة عن حالة صرع، وقد أنجبت أربعة أولاد بهذه الطريقة، وقد أمر الأطباء بعدم حملها مرة أخرى، ولذلك ربطت المبايض، وكل هذا حدث لها ولم يكن عندها علم بالدين، أما الآن فقد علمت أمور دينها ومن الله عليها بالهدى، فماذا تفعل‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج على المرأة المذكورة فيما حصل من ربط المبايض، وفي بقائه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

منع الحمل من أجل الرضاعة

الفتوى رقم ‏(‏6488‏)‏

س‏:‏ أفيدكم أنني تزوجت، وقد حملت زوجتي، ورزقنا الله بولد، وبعد الولادة عملت عملية في إحدى المستشفيات وهي عملية وضع لولب، أي‏:‏ صمام، وذلك من أجل توقف الحمل، نظرا لكون الطفل امتنع عن استعمال الرضاعة، وبقي يرضع من ثدي أمه، والقصد هو أن يكتمل نمو الطفل وخوفا عليه؛ لكونه لم يرضع من الرضاعة، وعند نمو الطفل تمنع اللولب، وهو برضى مني ومنها، وبعد ذلك قدمت أمه إلى رحمة الله وأنا في عملي، وقد وصلني خبر وفاتها على أثر سكتة قلبية، وقد دفنت رحمها الله، وكان اللولب لا يزال معها ولم أتذكره أثناء وفاتها، وذلك من الفاجعة، وقد تذكرت هذا اللولب بعد مضي شهر من الوفاة، وأنا رجل أخاف الله؛ لذا آمل منكم إفتائي في هذا الوضع، هل عليها ذنب من ذلك أو علي أنا شخصيا، حيث إنني مستعد بالقيام بما يرضي الله عنها؛ لكونها امرأة صالحة ودينة وفقكم الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فلا شيء عليها بوضع اللولب مؤقتا خوفا على الطفل من الرضاعة وهي حامل، ولا يترتب عليها ولا عليك إثم ببقائه فيها بعد الوفاة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏3399‏)‏

س‏:‏ هل يجوز أن تأخذ المرأة بعد الوضع برشام منع الحمل لمدة عامين حتى يتم الفطام، ثم تقطع ذلك البرشام لتحمل من جديد‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، وكان تتابع الحمل يضرها، وتعاطي البرشام ونحوه لا يضرها ولا يقضي على استعدادها للحمل بعد العامين- جاز تعاطيها ذلك، وإلا منع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏15925‏)‏

س3‏:‏ إن زوجتي تنزل عليها العادة الشهرية بعد 40 يوما من تاريخ الولادة، وتستمر هكذا كل شهر، وإذا أراد الله قد يحدث حمل بعد ذلك، فهل يجوز أن تأخذ مانع الحمل حتى تستطيع رضاعة المولود‏؟‏

ج3‏:‏ يجوز تناول الحبوب لتأخير الحمل إذا احتيج إلى ذلك، كأن تكون حالة المرأة لا تتحمل الحمل في الوقت الحاضر، أو يتضرر الطفل الرضيع إذا حملت عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

منع الحمل لكثرة الأولاد أو الخوف على الزوجة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18579‏)‏

س1‏:‏ ما حكم إجراء عملية ربط للأنابيب؛ لمنعها من الحمل مؤبدا في الأحوال التالية‏:‏

1- إذا كانت المرأة لديها عدد كبير من الأطفال مثال 12 طفل فما فوق، ومرهقة صحيا، ولا تستطيع استعمال الموانع المؤقتة لأسباب صحية‏؟‏

2- إذا كانت لا تلد إلا بعملية قيصرية، وقد أجريت لها عدة عمليات خمس فما فوق‏؟‏

3- إذا كانت تعاني من مرض خطير بالقلب، ويسبب الحمل لها إجهادا كبيرا ولديها عدة أطفال‏.‏

4- إذا كان لديها أمراض مزمنة، ولكنها ليست خطيرة، مثل‏:‏ مرض الكلى، السكر، الضغط‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ علما بأن هذه الأمراض قد تزيد خطورتها أثناء الحمل‏.‏

5- ما حكم استعمال اللولب لمنع الحمل‏؟‏ واللولب جهاز صغير يوضع في الرحم لمنع التصاق البويضة الملقحة في جدار الرحم، ومن ثم نزولها مع دماء الحيض، علما بأن هذه البويضة عمرها بضعة أيام فقط، قبل أن يحين موعد الدورة الجديدة‏.‏

ج1‏:‏ لا يجوز منع الحمل إلا إذا ترتب عليه خطر على حياة الأم؛ لأن الحمل مطلوب شرعا، ومنعه يفوت خيرا كثيرا على الفرد والمجتمع، ولكن إذا وجدت ضرورة يقررها جمع من الأطباء المهرة المأمونين؛ جاز منعه من أجلها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

استعمال مانع الحمل لمدة محددة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18591‏)‏

س1‏:‏ أنا امرأة أريد أن أستفسر عن سؤالي وهو‏:‏ إني مركبة لولب لمدة معينة من الزمن حتى يكبر أبنائي؛ لأنهم ما زالوا صغارا، هل فيه شيء من الحلال أو الحرام‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان استخدام هذا المانع أو غيره من موانع الحمل غير مضر بالمرأة، ولا مخل بأمور عبادتها، وكان الباعث عليه غرض صحيح كالمرض، أو خوفه لكثرة الحمل- فلا حرج فيه- إن شاء الله- إذا اتفق عليه الزوجان، وليس هذا من تحديد النسل الذي دلت نصوص الشريعة ومقاصدها العظيمة على حرمته، فإن من مقاصدها الجليلة‏:‏ تكثير سواد هذه الأمة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ رواه من حديث معقل –رضي الله عنه-‏:‏ أبو داود 2/ 542 برقم ‏(‏2050‏)‏، والنسائي 6/ 65- 66 برقم ‏(‏3227‏)‏، وابن حبان 9/ 364 برقم ‏(‏4056، 4057‏)‏، والحاكم 2/ 162، والطبراني 20/ 219 برقم ‏(‏508‏)‏، والبيهقي 7/ 81‏.‏ تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة‏.‏ رواه أحمد والبيهقي وابن حبان‏.‏ ونصوص الشريعة في هذا كثيرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية والإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله ورسوله، ولا هو من دين الأنبياء، قال تعالى‏:‏ سورة الرعد الآية 38 ‏{‏وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً‏}‏‏.‏ اهـ‏.‏ ‏(‏الاختيارات‏)‏ ص 200‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

منع الحمل للخطر على الزوجة

الفتوى رقم ‏(‏15121‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من سعادة مدير مستشفى الملك خالد بنجران، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ‏(‏230‏)‏ وتاريخ / 1413 هـ، وقد جاء في كتابه ما نصه‏:‏

نرفق لفضيلتكم طيه التقرير الطبي الخاص بالمريضة ‏(‏ر‏.‏ ا‏.‏ ي‏)‏ 24 سنة سعودية، والتي يرى الأطباء ضرورة إجراء عملية جراحية لها ‏(‏ربط دائم للأنابيب‏)‏ ومرفق طيه موافقة المريضة وزوجها على إجراء العملية، نأمل من فضيلتكم التكرم بالاطلاع والإفادة‏.‏

ونص التقرير المرفق الموقع من ثلاثة من الأطباء ومدير المستشفى‏:‏

‏(‏راجعت المريضة المستشفى بتاريخ 23/ 12/ 1412هـ وهي حامل في الشهر الثامن من الحمل الرابع لها، مع تاريخ مرضي بولادة بعملية قيصرية في الثلاث مرات السابقة، وتحتاج إلى الولادة بعملية قيصرية أيضا في الحمل الرابع، وفي أي حمل في المستقبل، مما يعرضها لانفجار الرحم، وتحتاج المريضة إلى إجراء عملية ربط دائم لقناتي فالوب بالرحم حتى لا تتعرض حياة المريضة للخطر، علما بأن لديها ثلاثة أطفال أحياء‏.‏

وبعد دراسة اللجنة له أجابت‏:‏ بالموافقة على إجراء عملية ربط الرحم؛ دفعا للخطر المنوه عنه في التقرير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

منع الحمل لكثرة الأولاد ولمرض الزوجة

الفتوى رقم ‏(‏1563‏)‏

س‏:‏ عندي حرمة عندها ثلاثة عشر طفلا، ورحنا عند الطبيب وقال‏:‏ أعطوها حبوب منع الحمل؛ لأن صحتها تعبانة‏.‏ فهل هذا حلال أم حرام‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز للزوجة أن تستعمل حبوب منع الحمل كراهية كثرة الأولاد أو خشية الفقر من كثرة الإنفاق عليهم؛ لمنافاة ذلك لمقاصد الشرع من الترغيب في كثرة النسل؛ ولما فيه من سوء الظن بالله، ويجوز لها أن تأخذها لمنع الحمل من أجل مرضها مرضا يضرها معه الحمل، أو لأنها لا تلد ولادة عادية، بل تحتاج إلى عملية جراحية عند الولادة ونحو هذا من الضرورة- فلها في مثل هذه أن تتناول الحبوب لمنع الحمل، إلا إذا عرف من الأطباء المختصين أن تناولها يضر بها من جهة أخرى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

منع الحمل لا يكون إلا للضرورة

الفتوى رقم ‏(‏1585‏)‏

س‏:‏ جاء فيه‏:‏ أن امرأته إذا حملت يلحقها تعب ومرض قبل الولادة بشهرين وبعد الولادة بشهرين، وأنها بدأت تستعمل حبوبا وأدوية لمنع الحمل لمدة سنة، واستفادت، وأنه سأل عن ذلك فقيل له‏:‏ لابد من التعب للمرأة قبل وبعد الوضع كما هو حاصل لجميع النساء، ويطلب الإفادة عن ذلك‏.‏

ج‏:‏ الأصل في تحديد النسل وتنظيمه عدم الجواز؛ لمخالفته لما جاء في الشريعة الإسلامية من النهي عن التبتل المراد به‏:‏ الانقطاع عن النكاح والتشديد في ذلك، والأمر بتزوج الولود، فيكون تناول حبوب منع الحمل أو غيرها لمنع الحمل غير جائز، إلا في حالات ضرورية نادرة، كأن يحدث الحمل للمرأة أتعابا وأمراضا فوق ما يلحق الحوامل عادة من أمراض الحمل والولادة- فعند ذلك يجوز تناول ما يمنع الحمل تداويا، لا فرارا من النسل؛ لقول الله- سبحانه-‏:‏ سورة التغابن الآية 16 ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏ وقوله‏:‏ سورة البقرة الآية 286 ‏{‏لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود